المحقق الكركي

58

جامع المقاصد

ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا . ب : المعير : ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، وتصح من المستأجر ، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 211 . ( 2 ) في " م " و " ق " : قطعا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح .